Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Apr-2020

نقيب المحامين: كل من تسبب بنقل الفيروس للمواطنين لا يمكن التهاون معه

 الغد-محمود الطراونة

 أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات لـ ” الغد ” ان المريض المصاب او المشتبه بإصابته بفيروس كورونا وخالط الناس بقصد او بغير قصد اذ ا كان يعرف ذلك فقد ارتكب جرم التسبب بالايذاء او التسبب بالوفاة وكأنما قصد ارتكاب الجرم.
وأشار ارشيدات ان من يعرف ان لديه الإصابة بالمرض ويخالط تكون عقوبته اشد من غير القصد فيما يمكن للمتضرر ان يلجأ للقضاء بحيث يحرك دعوى بحقه او يمكن للحق العام فعل ذلك تطال المصاب المتعمد بقصد او المتستر عليه.
وأوضح ارشيدات ان قانوني العقوبات الأردني والصحة العامة يفصلان بهذا الموضوع بعد ثبوت علم المريض انه مصاب ويتقصد الحاق الأذى بالغيروهذا يحتاج الى تحقيق من المدعي العام لاثبات ان المريض كان يعلم باصابته وخالف التعليمات وقرارات قانون الدفاع لتبيان ان كانت جريمته مقصودة او فير ذلك.
وشدد على ان هذه القضايا تعامل وفق قانون الدفاع كجنح في محكمة البداية وحال ثبوتها تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات حبس.
وقال ارشيدات انه لا يمكن التهاون مع هؤلاء الأشخاص ولا بد من اجراء رادع لهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة وليكونوا عبرة للاخرين لمنع تفشي الفايروس في المجتمع.
واثار الراي العام الأردني حالتان مشابهتان لما تحدث عنه ارشيدات هما حالة الموظف في المستودع الطبي إضافة للمصاب الاخر الذي كان يعمل بأحد الفنادق ويتم الان إجراءات التقصي الوبائي عن هاتين الحالتين.
وتنص المادة (22 ) من قانون الصحة العامة على :
أ- 1 -اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
2 -يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل 0
ب-كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير اوامتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
كما يمكن تطبيق المادتين 343 و344 من قانون العقوبات الأردني وفق نص المادة 343 والتي تقول ” من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات”
. كما نصت المادة 344 على ” إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار,
ويعاقب كل ايذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا”.