Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    03-Dec-2021

أمين عام سجل الجمعيات يعرض لمقترحات تعديل قانونها الجديد
بترا
 
دعا أمين عام سجل الجمعيات رئيس لجنة تعديل قانون الجمعيات، طه المغاريز، ممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تزويد اللجنة باقتراحاتها خطياً خلال الشهر الحالي، لرفع مقترحاتها للجهات ذات العلاقة.
 
وقال المغاريز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الخميس، إن اللجنة تواصلت مع مجموعات مختلفة تمثل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وخرجت بالعديد من التوافقات التي عكستها على مسودة المقترحات على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.
 
وأضاف أن أبرز التوافقات المدرجة ضمن النصوص القانونية المقترحة، ألا يوضع على تسجيل الجمعيات قيود باستثناء تلك التي تشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وإيجاد جهة مرجعية واحدة تقع تحت مظلتها الجمعيات كافة، تعنى بالمتابعة والتقييم والمراقبة والتواصل مع الجمعيات، واستحداث نظام معلومات وطني يحوي جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بالجمعيات المنشأة وفق أحكام القانون.
 
وتابع المغاريز، وأن يتم النص على لجنة التمويل الاجنبي المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة طلبات الحصول على التمويل والتبرع والدعم الاجنبي، ويكون إطار عملها واضحا ضمن أطر زمنية محددة، واستحداث مركز لتدريب العاملين في مجال الجمعيات لبناء وتعزيز قدراتهم، وتنظيم جمع التبرعات سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا داخل المملكة، ويكون الغرض منه جمع الأموال وفق نظام يصدر لهذه الغاية وتسهيل المبادرات التي تنفذ من شخص طبيعي او اعتباري داخل المملكة بهدف خدمة المجتمع المحلي. وبين ان التعديلات المقترحة ستراعي أشكال الجمعيات المختلفة ووضع مسميات واضحة لها لا أن تكون مبهمة، وتطوير مجلس ادارة شؤون الجمعيات بما يضمن المساواة بين أعضاء الممثلين للحكومة مع عدد الأعضاء الممثلين للجمعيات، واعتماد تقديم طلب تسجيل الجمعية ورقيا أو إلكترونيا على نموذج معتمد لهذه الغاية، والسماح للجمعية بفتح مكتب او اكثر لها داخل المملكة لتحقيق أهدافها بما يتوافق مع النظام الاساسي لها.
 
وأوضح أن على الجمعيات الالتزام بممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الاساسي، والاحتفاظ داخل مقرها بسجلاتها الادارية والمالية ورقيا و/أو إلكترونيا لمدة خمس سنوات، وتدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الإدارية والعامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة ورقياً و/او إلكترونيا.
 
وطالب الجمعيات وفقًا للمقترحات بفتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط واكتساب العضوية وفقاً لأحكام نظامها الاساسي، وتوثيق جميع المتطلبات والبيانات والموجودات واللوازم المتوفرة لديها وأية سجلات لازمة لتوثيق نشاطها واعمالها ورقيا وإلكترونيا حسب النظام الإلكتروني المعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية، وتزويد الامين العام خطيا بقرارات هيئاتها العامة والادارية ومجالسها خلال 30 يوما من موعد انعقاد الاجتماع، واعتماد مقر لها خلال عام من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على تأسيسها، ونشر موازناتها وقرارات هيئتها العامة والإدارية وبيانات أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة على موقعها الإلكتروني وعلى أي موقع يحدده المجلس.
 
كما طالب الجمعيات الالتزام بتحديث بياناتها الأساسية في حال تعديلها خلال اسبوع من تاريخ التعديل من خلال أي وسيلة يحددها المجلس لهذه الغاية، وتضمنين التقرير السنوي انجازات الجمعية في السنة السابقة وميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية، وتعفى الجمعية التي تقل ميزانيتها عن عشرة آلاف دينار من تقديم تقرير مدقق حسابات قانوني، والتحقق من حساباتها المالية.
 
وأشار إلى أنه يحظر على الجمعيات استخدام مقراتها لأي هدف من اهداف الاحزاب والنقابات، أو تمويل او دعم او المشاركة في الحملات الانتخابية او الترويج لها أو لأي مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، وعدم ممارسة انشطة من شأنها الاخلال بالأمن القومي أو بالسلامة العامة أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو بالآداب العامة أو المساس بحقوق الآخرين وحرياتهم، أو الدعوة إلى التمييز أو العنف أو الكراهية، أو منح شهادات علمية أو مهنية او القاب فخرية دون الحصول على تصريح من المجلس والجهة المختصة وفق التشريعات الوطنية النافذة، وممارسة الأنشطة التي تتطلب ترخيصاً من أي جهة مختصة دون الحصول على موافقتها.
 
وأكد أن المقترحات الجديدة نصت على آلية تصنيف الجمعيات التي مضى على تأسيسها عام فأكثر، سنويا وفق معايير للتصنيف ونماذج خاصة لهذه الغاية تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون. ولفت إلى أن على الجمعيات الالتزام بتعبئة نماذج التصنيف وفق الآلية التي يقررها المجلس خلال الربع الاول من كل عام، ويصدر المجلس قائمة تصنيف الجمعيات ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
 
وبين أن الجمعيات ستكون مصنفة إلى الفئات التالية: الفئة الاولى، الفئة الثانية، والفئة الثالثة، وتتمتع الجمعيات المصنفة من الفئة الأولى بكامل الميزات التي قررها القانون لها.