Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Feb-2018

دراسة تطالب بانضمام الأردن إلى اتفاقيات حماية حقوق ‘‘الوافدين‘‘

 توصيات بعدم التمييز في الأجور ومنح المهاجرين الحق بالاستقالة

 
رانيا الصرايرة
 
عمان - الغد- طالبت دراسة متخصصة بانضمام الأردن إلى اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990، واتفاقيات العمل ذوات الأرقام 87 لسنة 1948 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية (98) حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاقية 154 لسنة 1981 المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، والاتفاقية 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.
ودعت الدراسة التي أعدتها الباحثة المتخصصة في مجال حقوق العمال المهاجرين في الأردن لندا كلش، إلى مراجعة أنظمة وتعليمات العمل، للحد من سلطة صاحب العمل، ومنح العمال المهاجرين الحق في الاستقالة، والحق في اختيار صاحب العمل، وعدم التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.
كما طالبت بالحد من التوقيف الإداري والإبعاد للمهاجرين، وإتاحة الفرصة لهم للتظلم والتقاضي، وإعادة النظر في غرامة تجاوز الإقامة، وتغريم صاحب العمل الذي يقصر في استصدار إذن الإقامة للعامل المهاجر.
واقترحت البحث عن حلول قانونية تحول دون الإبعاد والتسفير للعامل المهاجر، وتأمين الترجمة في المحاكم لغير الناطقين بالعربية، والحد من بطء إجراءات التقاضي في ظل وجود نصوص تجعل مدة تقادم الحقوق العمالية عامين والضرر ثلاثة أعوام.
وبينت أن مصطلح العامل المهاجر اتسع على مر السنين، ليشمل مجموعة كبيرة من الأشخاص، حيث تحتوي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على تعريف العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين والعاملين لحسابهم الخاص، مما يعكس تغير طبيعة المواثيق الدولية بدءا من مواثيق منظمة العمل الدولية المبكرة باعتبارها نتاجا واضحا لولاية منظمة العمل الدولية في معالجة مسائل العمل.
وأوضحت أنه على الصعيد المحلي، "لا يفرق قانون العمل الأردني بين عامل مهاجر وعامل أردني، إلا أن القانون أحال أمورهم إلى أنظمة وتعليمات تحمل انتهاكا لحقوق أساسية، منها حق اختيار العمل، إضافة إلى أن تبعية العامل لصاحب العمل يعد من نظام الكفالة التي اعتبرته منظمة العمل الدولية شكلا من أشكال العبودية الحديثة".
وبينت أن "قانون الإقامة وشؤون الأجانب جاء مجحفا بحق العمال المهاجرين، بمنحه صلاحية الموافقة على منح إذن الإقامة أم لا، حتى وإن كانت بغرض العمل والحصول على تصريح عمل، كما أن صلاحية الوزير بالإبعاد بتنسيب من مدير الأمن العام، فيه انتهاك لحق التظلم ومخالف للمواثيق الدولية، فضلا عن أن غرامات تجاوز الإقامة تعاقب العامل المهاجر على عدم استصدار إذن الإقامة، رغم أن قانون العمل منح مسؤولية استصدار تصريح العمل لصاحب العمل وليس العامل."
وأكدت أن "التقاضي في الأردن للجميع دون تمييز، لكن هناك بعض الصعوبات، مثل طول أمد التقاضي وإشكالية اللغة، وصعوبة وجود مترجمين لبعض لغات العمال، كما وأن التوقيف الإداري للعمال غير النظاميين يعيق لجوئهم للقضاء، حيث إن جلهم يغادر الأردن قبل إنصافه وتعويضه، بسبب الممارسات الروتينية للسلطات العامة التي تحرمهم من الاستمرار في الإقامة إلى حين حصولهم على مستحقاتهم وتعويض مناسب وعادل عن الأضرار التي لحقت بهم".
وأضافت: "كما أن عددا كبيرا من هؤلاء العمال والعاملات يتم إبعادهم وتسفيرهم من قبل الجهات الإدارية والأمن العام قبل إنصافهم".
ومن العقبات الأخرى التي تمنع وصول الضحايا إلى العدالة، أوضحت الدراسة أن منها "التشريعات النافذة، حيث يقضي القانون الأردني في القضايا التي تزيد قيمتها على (1000) دينار بوجود محام، مما يشكل عقبة أمام العمال المهاجرين، فلا يكون بمقدورهم التعاقد مع محامين لأسباب مالية".