Friday 26th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Apr-2020

قانونيون: من يتستر على إصابته بمرض معدٍ ويتسبب بعدوى لآخرين يعتبر قاتلا

 

غادة الشيخ
 
عمان- الغد- أجمع قانونيون على أن التستر على الإصابة بمرض معد أو قاتل كالفيروسات هو مخالفة قانونية ويعتبر الشخص الذي أخفى إصابته على من تضرر منها حد وفاته قاتلا أو مرتكبا لجريمة القتل العمد حسب الظروف.
 
واعتبر المستشار القانوني السابق لرئيس الوزراء، محمد قطيشات، في حديثه لـ “الغد”، أن إخفاء شخص لإصابته بمرض وبائي كالفيروس هو مخالفة للمادة 22 من قانون الصحة العامة والتي ألزمت كل شخص بألا يخفي عن قصد حالته المرضية أو حالة مخالطيه، وذلك لمنع تفشي العدوى، مشيرا إلى أن عقوبة هذا الفعل هي الحبس من شهرين إلى سنة أو غرامة تصل إلى 500 دينار، أو كلا العقوبتين معا.
 
وقال قطيشات: “برأيي إذا كان الفيروس قاتلا وكان الشخص الذي تأثر به وأصيب بالفيروس نتيجة فعل مصاب يقصد إخفاء إصابته وترتب على ذلك وفاة الذي انتقلت العدوى إليه فإن من أخفى إصابته يعتبر قاتلا أو مرتكبا لجريمة القتل العمد حسب الظروف.
 
وأشار قطيشات إلى أن هذه المسألة غير محسومة قانونيا حتى الآن وهي مثار جدل قانوني حديث في الأردن، وعليه وحيث أن العقوبة في قانون الصحة العامة غير رادعة، لذا لا بد من إصدار أمر دفاع جديد ينص على صور أفعال وأنواع التصرفات التي يقوم بها كل شخص عن قصد وعن علم مسبق من شأنها أن تنقل الوباء للآخرين وأن تعتبر هذه الأفعال جرائم وأن يكتفي فيها احتمال حدوث الخطر وليس ضرورة تحقق الضرر.
 
بمعنى أن تكون من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر، وأن يحدد لها عقوبات مغلظة جدا، لأن الهدف من هذه العقوبات هو حماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي وكيان الدولة من خلال حماية الصحة العامة للشعب، خاصة ان هناك كثير من الأفعال والتصرفات التي يترتب عليها نقل العدوى ولا تؤدي للوفاة ولكنها تؤدي الى نشر الوباء لمئات الأشخاص وهذا من شانه ان يتسبب بضياع جهود الدولة بكل مرجعياتها ويضر بالأمن الاقتصادي وينشر الرعب والذعر بين المواطنين.
 
بدورها، بينت المحامية لين الخياط في حديثها لـ”الغد” أن المادة 66 من قانون الصحة العامة ذكرت في بند الأمراض المعدية وعقوبة الشخص الذي يتستر بإصابته بها مراعاة عقوبة أشد في أي تشريع آخر، وتنص المادة 66 على: ” يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من خالف أي من أحكام قانون الصحة العامة أو الأنظمة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في قانون الصحة العامة”.
 
وعليه ووفق ما تضيفه المحامية الخياط أن من ينقل العدوى عامدا إلى شخص محدد قد يواجه عقوبة مثل عقوبة التسبب بوفاة، أو عقوبة الشروع بالقتل أو عقوبة القتل، مشيرة إلى أن كل عقوبة حسب الوقائع فالشخص الذي يتستر بإصابته له عقوبة والشخص الذي ينقل العدوة له عقوبة وكلاهما العقوبات تتراوح عليهم حسب التكييف القانوني وممكن تصل إلى عشر سنوات.
 
وفي سياق ما ذكره قانون الصحة العام أنه من الممكن الاستناد إلى تشريعات أخرى توجد فيها عقوبات أشد مما هي عليه في قانون الصحة العامة، تشير المحامية سماح مرمش إلى أن القواعد العامة للتجريم والعقاب الواردة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له تضع قاعدة قانونية بأن الجريمة تقوم على ثلاثة أركان: الركن القانوني، الركن المادي، والركن المعنوي.
 
وتوضح أن الركن المادي للجريمة بشكل عام يتمثل في السلوك والنتيجة، وبخصوص السلوك فهو مثل نقل فيروس كورونا إلى الغير بفعل العدوى وبغض النظر عن كيفية نقل الفيروس فالقانون لا يشترط وسيلة معينة بحيث من الجائز أن يتم ذلك بأي طريقة من الطرق.
 
وبينت أن الركن المادي للجريمة بشكل عام يتمثل في السلوك والنتيجة، الركن المادي للجريمة بشكل عام يتمثل في السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بينهما.
 
وعن الفعل المعنوي كما تضيف مرمش فإن نقل فيروس كورونا مثلا إلى الغير يشترط لوقوعها توافر القصد الجنائي من إرادة فعل نقل العدوى بالفيروس مع علم الجاني بكافة عناصر الجريمة.
 
Ghada.alsheikh@alghad.jo