Thursday 25th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Dec-2019

التصويت «بالمناداة» على إحالة الوزراء!*د. ليث كمال نصراوين

 الراي

صوّت مجلس النواب قبل أيام على إحالة وزيرين سابقين إلى النيابية العامة وذلك تكريسا لأحكام المادة (56) من الدستور التي تُعلق تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء الحاليين والسابقين على صدور قرار إحالة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس النيابي. ولهذه الغاية، فقد ثار خلاف داخل المجلس حول آلية التصويت على الإحالة، فعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية ذات الصلة في النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد تم التصويت بالمناداة على أعضاء المجلس بأسمائهم، وذلك على حجة من القول أن هناك «عرفا برلمانيا» قد تشكل يقضي بأن التصويت على إتهام الوزراء قبل عام 2011 كان يتم بالمناداة.
 
ومن خلال الرجوع إلى نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد بأنها تنص صراحة في المادة (81) منه على أن التصويت بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم يكون في حالتين اثنتين فقط هما إذا كان التصويت متعلقا بالدستور فيكون الجواب إما موافق أو مخالف أو ممتنع، أو إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة أو بالوزراء فيكون الجواب إما ثقة أو حجب أو امتناع.كما تنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها بالقول أنه في غير الحالتين السابقتين، يجري التصويت داخل مجلس النواب باستخدام الوسائل التقنية الحديثة أو برفع الأيدي أو بالقيام وفقا لما يقرره رئيس المجلس.
 
ففي ظل وضوح النصوص القانونية السابقة التي قيدت حالات التصويت بالمناداة على النواب بحالتي تعديل الدستور وطرح الثقة، فإن التمسك بوجود «عرف برلماني» بأنه سبق لمجلس النواب في مناسبتين سابقتين أن قام التصويت على إتهام الوزراء بالمناداة، هو قول يعوزه الدقة القانونية. فالعرف كما هو مستقر عليه في فقه القانون هو القواعد القانونية غير مكتوبة التي يتم اللجوء إليها في حال غياب النص القانوني المكتوب، وأنه يشترط في العرف الذي يتكون أن لا يخالف نصا قانونيا مكتوبا.
 
بالتالي، فإن وجود نص قانوني مكتوب في النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد حالات إجراء التصويت بالمناداة وحصرها في حالتين اثنتين فقط يجعل من الدفع بأن هناك عرفا برلمانيا قد تشكل بالتصويت على قرار الأحالة بالمناداة في غير محله، ولا يجوز التمسك به في ظل صراحة النص، خاصة وأن القاعدة القانونية في المادة (81) من النظام الداخلي هي قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها.
 
إن التمسك بـ «عرف برلماني» في ظل صراحة النص وإنزاله منزلة القاعدة القانونية المكتوبة يخالف المبدأ القانوني الثابت بأن «اليقين لا يزول بالشك». فالتشريع بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية يعتبر يقينا يجب أن يكون بمنأى عن إنكاره أو التشكيك في وجوده. هذا بالإضافة إلى أن التشريع يُلغي العرف وليس العكس، فالعرف يأتي في مرتبة تالية للتشريع وأحكام الفقه الإسلامي، وذلك عملا بأحكام المادة (2) من القانون المدني الأردني.