Tuesday 23rd of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Jun-2019

الحاجة لدورة استثنائية لمجلس النواب* د. ليث كمال نصراوين

 الراي-بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الثامن عشر، دخل المجلس النيابي في عطلة برلمانية تمتد نظرياً حتى بداية الدورة العادية القادمة مطلع شهر تشرين أول القادم. إلا أن الدستور الأردني قد أجاز خلال هذه الفترة أن يتم دعوة المجلس إلى دورات استثنائية تكون الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلالها محددة بالموضوعات التي وردت في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

 
ومن خلال استعراض التطورات الدستورية الأخيرة المتمثلة بالتعديل الوزاري الثالث على حكومة الدكتور عمر الرزاز وما رافقه من إنشاء وزارات جديدة، نجد بأن هناك حاجة ماسة لدعوة مجلس النواب إلى الاجتماع في دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن. فمجلس الوزراء قد تعامل مع موضوع إنشاء الوزارات الجديدة بشكل جزئي، بحيث أصدر أنظمة خاصة تخول الوزراء الجدد مباشرة مهام الوزراء الذين جرى إلغاء وزاراتهم وذلك استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لعام 1965. إلا أنه يبقى الإجراء الدستوري الأهم لاستكمال عملية استبدال الوزارات والمتمثل بضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بالبلديات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يتم إلغاء هاتين الوزارتين أينما وردت في القوانين الأردنية، والاستبدال بهما كلا من وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة.
 
وقد يقترح البعض في هذا الإطار أن تقوم السلطة التنفيذية بإصدار قوانين مؤقتة لهذه الغاية عملا بأحكام المادة (94) من الدستور وذلك إلى حين اجتماع مجلس النواب في الدورة العادية القادمة. إن مثل هذا الاقتراح لا يقوم على أساس دستوري سليم ويتعارض مع الأحكام الموضوعية الناظمة للقوانين المؤقتة كما جرى تعديلها في عام 2011. فشروط إصدار القوانين المؤقتة بعد عام 2011 لا تتوافر في هذه الحالة، وأهمها أنه قد أصبح يشترط لإصدار القوانين المؤقتة أن يكون مجلس النواب منحلا، في حين أن مجلس النواب الثامن عشر في حالة عدم انعقاد. كما أن حالة الضرورة التي تبرر إصدار القوانين المؤقتة بعد عام 2011 غير متوافرة، إذ لا توجد حالة حرب أو طوارئ أو كوارث عامة تبرر تعديل القوانين الخاصة بوزارتي البلديات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات من خلال قوانين مؤقتة.
 
من هنا، فلا بديل عن دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع في دورة استثنائية لكي يمارس ولايته العامة في التشريع وإصدار القوانين وتعديلها. ولهذه الغاية، فقد حددت المادة (82) من الدستور آليتين اثنتين يمكن من خلالهما عقد الدورة الاستثنائية، إما من قبل الملك نفسه الذي يثبت له الحق الدستوري في أن يدعو مجلس النواب إلى الاجتماع في دورة استثنائية، أو أن تطلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بعريضة موقعة منهم من الملك دعوتهم إلى دورة استثنائية، شريطة أن تتضمن العريضة الأمور التي يراد البحث فيها، والتي ستكون من ضمنها تعديل القوانين ذات الصلة بإنشاء الوزارات الجديدة وإلغاء القائم منها.
 
إن الحديث عن الانتظار إلى حين انعقاد الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب لاتمام عملية التعديل التشريعي يتناقض مع الفلسفة من ايجاد الدورات الاستثنائية.