Saturday 20th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Dec-2019

الحصانة النيابية في الدستور الأردني*د. ليث كمال نصراوين

 الراي

ينظر مجلس النواب هذه الأيام في طلب رفع الحصانة النيابية عن اثنين من أعضائه لتتم محاكمتهم أمام القضاء الجزائي، حيث تحظر المادة (86) من الدستور أن يوقف أي نائب أو يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته.
 
إن الحصانة النيابية تعد تعطيلاً لنصوص القوانين الجزائية فيما يتعلق بالجرائم والتي يرتكبها النائب أثناء اجتماع المجلس وإمكانية ملاحقته عنها. لذا، فقد تعامل معها المشرع الدستوري على أنها حصانة مؤقتة تُطبق فقط خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منعقداً.
 
أما نطاق هذه الحصانة النيابية، فقد حددتها المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم (7) لسنة 2013 بالقول أن «الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للنائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ إذ لم يميز المشرع الدستوري بين جرم ارتكبه النائب قبل اكتسابه صفة العضوية أو بعد اكتسابه هذه الصفة». بالتالي، يمكن الاستناد إلى هذا القرار لتوسيع نطاق الحصانة أكثر لتشمل كافة الجرائم التي يرتكبها النائب أثناء انعقاد المجلس سواء أكان الفعل متعلقاً بعمله النيابي من عدمه. وهذا ما يمكن استنباطه من القرار التفسيري ذاته الذي جاء فيه «أن المشرع أراد إضفاء الحصانة على أعضاء مجلس النواب خلال مدة اجتماع مجلس الأمة لحمايتهم من أية إجراءات جزائية قد تتخذ ضد أي منهم تحول بينه وبين قيامه بواجباته الرقابية والتشريعية، وأن هذه الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة اجتماع المجلس، وأن هذه الحصانة هي حصانة إمهال وليس إهمال».
 
وتبقى المشكلة الأساسية في إجراءات تعامل مجلس النواب مع الحصانة النيابية، حيث تنص المادة (143) النظام الداخلي بالقول أنه «ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي».
 
إن هذا النص غير دستوري ويتعارض مع المادة (86) من الدستور، التي تشترط لرفع الحصانة عن النائب أن يكون هناك سبب كاف لتوقيفه أو محاكمته دون أن تتطرق إلى حكم تعطيل النائب عن عمله النيابي. فالمعيار الذي حدده النظام الداخلي واسع، ذلك أن مباشرة أي إجراءات قانونية سيترتب عليها تعطيل العضو عن عمله النيابي. لذا، يتعين تطبيق المعيار الدستوري لرفع الحصانة عن النائب والذي يتمثل بمدى توافر أسباب جدية وكافية للمباشرة بمحاكمته أو الاستمرار فيها.
 
وعلى خلاف مجلس النواب، فقد جاء النظام الداخلي لمجلس الأعيان أكثر توافقاً مع الدستور حيث أخذ بمعيار كفاية الأسباب لرفع الحصانة عن العين وجديتها بغض النظر عن أي تعطيل للعمل البرلماني، إذ تنص المادة (116) منه بالقول أنه «إذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة».