Thursday 18th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Oct-2017

قانونيون: تقدمية ‘‘الحماية من العنف الأسري‘‘ تعززها كفاءة ونزاهة الجهات المنفذة

 "الوطني لحقوق الأسرة" يعد لإصدار أنظمة وتعليمات تنفيذية للقانون

 
نادين النمري
عمان –الغد-  أكد مختصون وقانونيون أهمية تضمين قانون الحماية من العنف الأسري بنودا إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة كاعتماد مبدأ التسوية، والزامية التبليغ وتوفير الحماية للشهود والضحايا، ومأسسة العمل، مشددين في ذات الوقت على أهمية "اصدار أنظمة وتعليمات تنفيذية للقانون".
وقال هؤلاء، خلال ورشة عمل تدريبية نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة حول القانون أمس، إن تفعيل تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا "يتطلب رفع القدرة المؤسسية والعاملين في هذا النوع من القضايا".
وقال مندوب رئيس المجلس القضائي، نائب رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي، في كلمة بالافتتاح، إن الأردن بادر لوضع القانون بعد أن لاحظ تفشي ظاهرة العنف الأسري "إذ جاء القانون متوافقا ومتوائما مع ما ورد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن". 
لكنه رأى ان التشريع "مهما كان متطورا لا يكون ذا جدوى إلا اذا طبقه أشخاص على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة"، مبينا  الحاجة لعقد دورات تدريبية للعاملين بقضايا العنف الأسري لرفع القدرة المؤسسية وتحقيق أفضل الآليات بالتعامل مع هذه القضايا.
ولفت إلى تعاون المجلس القضائي ووزارة العدل مع المشروع الوطني لحماية الأسرة والجهات المعنية منذ العام 2000 وصولا للمصلحة الفضلى لضحايا العنف الأسري، من خلال اشراك عدد كبير من القضاة بمجموعات العمل ضمن المشروع.
من جانبه، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة  فاضل الحمود أن اللقاء "يأتي لتسليط الضوء على ادوار مختلف المؤسسات لغايات انفاذ وتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري"، لافتا إلى أن المجلس أعد خطة متكاملة ضمن ثلاث مراحل، تضمنت الأولى عقد جلسات نقاشية توعوية خلال حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين لتعريف العاملين بهذا المجال باهم بنود القانون.
فيما تتضمن المرحلة الثانية عقد ورش تدريبية لانفاذ القانون، سيقوم مجموعة من القضاة ممن كانوا اعضاء في لجنة اعداد القانون، والثالثة والاخيرة تتمثل باعداد مسودة للانظمة اللازمة لتنفيذ القانون، والتي سيتم مناقشتها مع الشركاء قبل اقرارها.
وفي ورقة عمل قدمها القاضي أيوب السواعير حول نطاق تطبيق القانون، قال إن القانون "يعتمد على تطبيق مبدأ الوساطة في القضايا الجزائية، والهدف من اعتماد هذا المبدا الحفاظ على الأسرة وترابطها"، لافتا إلى أن القانون كذلك حدد جنحا فقط، على أن ذلك لا يمنع ووفقا للمادة (16) من القانون أن تصدر المحكمة المختصة بنظر جناية ناتجة عن عنف اسري تدابير حماية نصت عليها هذه المادة حماية للمجني عليه من آثار هذه الجناية، ودون أن تتضمن أية إجراءات تسوية وذلك أن هذا القانون وأسوة بمعظم التشريعات المقارنة قد أخرج الجنايات من إجراءات التسوية.
وشدد السواعير على عدم جواز الافصاح عن هوية مقدمي البلاغ (بخلاف المجني عليه أو المتضرر) في قضايا العنف الأسري، وذلك بحال كان اتصال الجهات المختصة بحالة العنف الأسري عن طريق اخبار "إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك".
وأضاف "أوجب القانون على جهات معينة الإبلاغ فوراً عن حالات العنف الأسري التي يتصل علمها بها، وذلك ضمن ضوابط وأسس حددها القانون"، إذ حدد هذه الجهات بمقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الرسمية منها والخاصة، فيما جعل التبليغ اختياريا للمحاكم المختصة بمسائل الاحوال الشخصية.
ولفت السواعير إلى أن الزامية التبليغ تم النص عليها في قانوني الحماية من العنف الأسري وفي قانون العقوبات.
واستعرض السواعير ضوابط وأسس التبليغ الإلزامي من قبل الجهات الملزمة "كوجوب علم مقدم الخدمات الصحية أو التعليمية عن أي جرم بوجود حالة عنف أسري في الحالة المعروضة عليه، أو أنه تم إبلاغه بكونها كذلك من أية جهة بما فيها المجني عليه أو أي شخص آخر، أو أن يكون المجني عليه فاقد الأهلية لصغر في السن دون التمييز أو عدم الادارك الذهني، أو ناقصها لبلوغ سن التمييز دون سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذو غفلة".
كما تنص الضوابط أن يكون التبليغ بموافقة المتضرر إن كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة.  
من جانبه، استعرض القاضي علي المسيمي التدابير المجتمعية في التعامل مع حالات العنف الأسري، لافتا إلى أن القانون الذي يقوم على الفلسفة الإصلاحية والتسوية "يتضمن بنودا خاصة للحالات التي يجوز بها استخدام الحكم البديل عن سلب الحرية".
وتستهدف الورشة التي عقدت بدعم من "اليونيسيف" وتنتهي اليوم مجموعة من  القضاة من المجلس القضائي ومدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والاطباء الشرعيين العاملين في اقسام حماية الأسرة في اقليم الوسط، على أن يتبعها لقاءان في اقليمي الشمال والجنوب.