Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Dec-2021

الخميس المقبل موعد استقالة الموظف الراغب بالترشح للبلديات
الراي - نسرين الكرد
يشترط قانون البلديات استقالة الموظف العام الراغب بالترشح للانتخابات البلدية قبل 60 يوما من موعد الترشح، فيما قانون امانة عمان يشترط الاستقالة قبل شهر من موعد الترشح وفق المادة السادسة.
 
واعلنت الهيئة المستقلة ان موعد الترشح للانتخابات البلديات وامانة عمان هو في السابع والثامن والتاسع من شهر شباط القادم.
 
ودعت الهيئة المستقلة الموظفين الراغبين بالترشح للانتخابات في البلديات الاستقالة من الوظيفة العامة قبل 60 يوما من موعد الترشح اي قبل يوم الخميس المقبل الواقع في التاسع من الشهر الحالي، في حين انه من يرغب بالترشح لعضوية مجلس امانة عمان وفق قانونها فعلى الموظف العام الاستقالة قبل شهر من موعد الترشح أي قبل الثامن من الشهر المقبل.
 
وقرر مجلس الوزراء تقسيم امانة عمان الى 22 منطقة انتخابية وحدد لكل منطقة عضوا في مجلس امانة عمان الكبرى.
 
وينص قانون امانة عمان في المادة الرابعة منه على » ا- يتكون مجلس الامانة من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الوزراء على ان يكون ثلثا اعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على ان يحدد عدد الاعضاء وشروط المعينين منهم وفئاتهم واجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ب يقسم مجلس الوزراء الامانة الى دوائر انتخابية ويحدد عدد الاعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه ».
 
ووفق القانون فقد تم تقسيم الامانة الى 22 منطقة انتخابية وخصص لكل منطقة عضو واحد.
 
كما حدد قانون امانة عمان نسبة 25 بالمئة من عدد اعضاء المجلس للنساء وبين القانون كيفية ملء هذه المقاعد من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على اعلى نسبة اصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ليكون عددهن(6) سيدات على الاقل.
 
كما حدد القانون ان امين عمان يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
 
واعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ان موعد اجراء الانتخابات البلدية وامانة عمان في الثاني والعشرين من شهر اذار المقبل، بعد ان قررت الحكومة اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية.
 
وحدد قانون امانة عمان شروط المترشح لعضوية مجلس الامانة، فيما نصت المادة الخامسة من القانون على «لكل اردني مقيم ضمن حدود مناطق امانة عمان واكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات.