Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    25-Feb-2020

الشرفات: انتخابات في الصيف لا تعني حل النواب ورحيل الحكومة

 عمون - قال الدكتور طلال الشرفات إن الخيار السياسي للحكومة قد اتضح والذي يؤشر إلى اتجاه نية السلطة التنفيذية بعدم التمديد لمجلس النواب، وإجراء الإنتخابات النيابية صيف هذا العام، مؤكداً أن الخيار الأصيل للعمل البرلماني يكمن في أن يُكمل المجلس مدته الدستورية، ويسلّم العهدة الدستورية للمجلس الذي يليه، وهي الحالة الوحيدة التي تجنب فيها الحكومة العقوبة الدستورية الواردة في المادة (74/2) من الدستور والتي أوجبت على الحكومة التي يحل المجلس قبل أوانه في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز لرئيسها أن يكلّف بتشكيل الحكومة التي تليها.

 
وأكد الشرفات لـ عمون أن إكمال مجلس النواب مدته الدستورية هو تطبيق حصيف ووافٍ للفصل والتوازن بين السلطات بعيداً عن الضرورات الاجتماعية التي تنادي بالحل المسبق، ويعالج حالة الإرباك والشطط الذي كان يعتري المناخ العام في كل الانتخابات التي جرت منذ عودة الحياة النيابية في عام (1989)، والتجاذبات السياسية التي ترافق حل مجلس النواب في كل مرة. ولكن الصلاحية الدستورية لحل المجلس قبل نهاية مدته تبقى خياراً دستورياً لصاحب الشأن وهو في هذه الحالة جلالة الملك بشرط أن تجري الانتخابات النيابية خلال أربعة اشهر من تاريخ الحل.
 
وقال الدكتور الشرفات إن الشفافية الدستورية تقتضي أن يُطبق الأصل، ويُضيّق على الاستثناء إلى أقصى حد وهو حل المجلس، والأصل الدستوري يقتضي أن يُكمل مجلس النواب مدته الدستورية والبالغة أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (68/1) من الدستور، مؤكداً أن تطبيق الاستثناء والمتمثل في الحل المسبق يمكن تفهمه لضرورات سياسية أو وطنية ملحة.
 
ورفض الدكتور الشرفات صحة القول أن ثمَّة عرف دستوري بجواز حل مجلس النواب قبل أوانه تجسيداً لمبادئ العدالة بين المرشحين، مبيناً أن هذا القول محل نظر؛ لأن المشرّع الدستوري لا يلغو ولا يغلو، وأن العرف لا ينهض ولا يستقيم في ظل وجود نص واضح، وبالتالي لا يجوز أن يستند العرف إلى استثناء شرع للضرورة خلافاً للأصل الدستوري الذي يوجب إكمال المجلس لمدته الدستورية.
 
وأوضح الشرفات أنه إذا أجريت الانتخابات النيابية في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس أو حتى بعدها، فإن الحكومة ستتجنب العقوبة الدستورية بعدم تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وفي هذه الحالة يجوز أن يُكلّف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة، بل لا يوجد ما يمنع دستورياً بقاءها دون استقالة وإعادة تكليف؛ وإن كنا نرى أن هنالك ثمة عرف غير ملزم باستقالة الحكومة التي أجرت الانتخابات مع جواز إعادة تكليف رئيسها في عهد المجلس الجديد.
 
وبين الشرفات أن المشرّع الدستوري فرّق بين انتهاء مدة المجلس دون إجراء الانتخابات من جهة، وصدور القرار بحل المجلس دون إكمال المجلس لمدته الدستورية من جهة اخرى؛ فقد رتب في الحالة الأولى استمرار عمل المجلس، واستعادة مجلس النواب لصلاحياته وكافة سلطاته الدستورية وفقاً لأحكام المادة (73/2) من الدستور، وعدم اشتراط استقالة الحكومة في هذه الحالة، في حين أنه أوجب استقالة الحكومة في الحالة الثانية وعدم جواز تكليف رئيسها. ذلك أن المشرع الدستوري يحرص دائماً على ضمان عدم تغوّل أية سلطة على الأخرى.