Wednesday 24th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Feb-2018

‘‘النواب‘‘ يناقش ‘‘حجب الثقة‘‘ عن الحكومة الأحد

 مجلس النواب يقر مشروع قانون المصادر الطبيعية

 
جهاد المنسي
 
عمان-الغد-  أبلغ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعضاء المجلس أن مذكرة حجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، والتي تقدم بها 22 نائبا وتبنتها كتلة الإصلاح النيابية، ستدرج على جدول أعمال جلسة الأحد المقبل.
تصريح الطراونة جاء في مستهل جلسة عقدها "النواب" أمس بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وذلك في اعقاب مداخلة من رئيس "الإصلاح النيابية" عبدالله العكايلة اعلن فيها عن سحب مقترحات الكتلة حول مشروع قانون المصادر الطبيعية الذي اقره المجلس أمس.
وقال العكايلة إن تلك الخطوة تأتي بهدف التعجيل في الوصول الى طرح مذكرة حجب الثقة بالحكومة.
وتنص المادة 53/1 من الدستور الاردني انه "تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب"، فيما تقول الفقرة 2 من ذات المادة "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
وتقول المادة 54/1 "تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب"، بينما تقول الفقرة 2 "اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل".
من جهة ثانية، عبرت لجنة فلسطين النيابية عن رفضها عودة طاقم السفارة الاسرائيلية مع سفير جديد إلى عمان.
وقالت، في بيان صحفي، "إن رفضها يأتي لأنه لم يتم تحقيق المطلوب من اسرائيل، وهو تحويل المجرم حارس السفارة الاسرائيلية للقضاء ومحاكمته بما يستحق".
وعبرت اللجنة عن أسفها من القرار، معتبرة "انه جاء رفضا للاغلبية النيابية التي طالبت بطرد السفير الاسرائيلي وسجب السفير الاردني من تل ابيب، خصوصا وان الكيان الصهيوني مستمر في اعماله العدوانية، والتنكيل بالشعب الفلسطني الاعزل من قتل واعتقال وانتهاك المقدسات الاسلامية والمسيحية، وعلى رأسها القدس الشريف التي تتعرض الى محاولات التهويد يوميا".
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بمشروع قانون المصادر الطبيعية، فقد نصت المادة 23 منه:
"لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه، ولا  البيع أو الرهن أو الايجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافق الشروط التالية: ممارسة أعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقا للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين، والحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".
في حين تقول المادة 30 من مشروع القانون: "انه لا يجوز لاي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية الا بعد الحصول على التصريح او الرخصة من الهيئة، وان يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي: اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملك لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها، وانه اذا كانت المنطقة المطلوب فتح المقلع فيها من المناطق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 12 من هذا القانون أو من الاراضي المملوكة للدولة فعلى طالب التصريح او الترخيص الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها، وان لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات".
ووافق النواب على نص يقول: "يعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري او التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح او الرخصة بالحبس من 6 اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 الف دينار او بالعقوبتين معا، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن 45 يوما".
وفي نهاية الجلسة عبر النائب محمد الرياطي عن احترامه لدور لجنة فلسطين النيابية، مبديا اعتذاره عن اي سوء فهم وقع خلال زيارة هذه اللجنة الى العقبة.
وقال انه يرحب بزيارة اللجنة في بيته بالعقبة، مضيفا ان ما حصل خلال الزيارة الماضية "كان عبارة عن سوء فهم غير مقصود ويعتذر عنه".