الراي - اصدر المجلس الوطني الاردني لشؤون الاسرة - تقريره لعام (2017 (ويشتمل على الملاحظات والتوصيات للمنظمة الدولية لحقوق الطفل اليونيسيف (يونيسيف). والتي ساهمت في نشر التقرير. في المقدمة يقول السيد فاضل محمد الحمود - الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة: وقعت الحكومة الاردنية على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل عام 1990 وتلتزم بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات الى (اليونيسيف) في جنيف.
وصدر التقرير الجامع لعامي 2013 و2014 واعتمد. واوصت اللجنة الدولة باتخاذ التدابير لضمان تنفيذ التوصيات بإحالتها للجهات المعنية ونشرها على نطاق واسع بعدة لغات. وقام المجلس بوضع خطة عمل لتنفيذ توصيات التقريرين الرابع والخامس. ووضع خطة عمل لنشر التوصيات الختامية. المجلس الوطني يلتزم بنشر حقوق الطفل، والتوصيات الختامية لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل قبل تقديم التقرير السادس (2019 .(وسيتم توزيع التوصيات الختامية على جميع الوزارات والادارات المعنية.
تقرير المجلس يتضمن (1 (المقدمة: صادق الاردن على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل وقدم تقاريره (1993 ، 1998 ،2006 ،والرابع والخامس و 2013 (واعتماد التوصيات 2014 ،وسيصدر 2019 .بنود التوصيات الختامية (71 (تشمل (12 (مجالاً لتدابير تنفيذ الاتفاقية: الحقوق والحريات المدنية. العنف ضد الاطفال. البيئة الاسرية. الاعاقة والصحة الاساسية والرفاه الاجتماعي. التعليم والثقافية. المصادقة على الادوات الدولية لحقوق الانسان. الجهات المدنية والحكومية المسؤولة عن تنفيذ التوصيات.
ونظرت اللجنة في اتفاقية حقوق الطفل والمعاقين والمتعلقة باشتراكهم في النزاعات المسلحة وبيعهم، واستخدامهم في البغاء والاباحيات في اجتماعاتها عام 2013 و2014) .2 (متابعة الدولة واحرازها التقدم بتشريعات الاطفال والمعاقين. (3 (التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل وإنشاء قاعدة بيانات للأطفال المحتاجين لحماية خاصة، ووضع برامج مبتكرة لاذكاء التوعية للأطفال من قبل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ورجال الدين. والحصول على الموارد البشرية للتنفيذ. (4 (تشعر اللجنة بتأخر الدولة باعتماد حقوق الطفل.
وتحثها لسن قانون حقوق الاطفال والاحداث دون ابطاء. (5 (اللجنة قلقة ازاء تمييز القانون ضد الاطفال المولودين لام اردنية واب غير اردني. والتمييز للأطفال المعاقين والفقراء. وتحث الدولة الغاء التصنيفات التمييزية للأطفال بوصفهم «غير شرعيين او ضحايا للسفاح». وعدم التمييز ضد الفتيات في مجالات الميراث والزواج والحماية من العنف.
وتقلق اللجنة لضعف جهود الدولة مع رجال الدين وقادة الرأي والمؤسسات التعليمية لمكافحة مواقف وممارسات التمييز ضد الفتيات والغاء تشريعاتها. والقلق من المادة (308 – (قانون العقوبات اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها امراً يصب في مصلحتها، وهذا انتهاك خطير. والقلق من المادة (345 (قتل الفتيات بذريعة ما يسمى جرائم الشرف والغائها (6 (انشاء برلمانات للأطفال. (7 (حق الطفل في الجنسية: اذا كان من ام اردنية واب غير اردني او اب اردني وام غير اردنية (وتعديل قانون الجنسية رقم 6 لعام 1954) .(8 (العنف ضد الاطفال: والغاء المادة (62 (وحظر العقاب البدني. (9 (اعتماد قانون الحماية من العنف الاسري (رقم 6 - 2008 .(واعتماد قانون يجرم الايذاء الجنسي ورفض المادة 308 - قانون العقوبات افلات مرتكبي الاغتصاب من العقاب او تزويج الفتاة المغتصبة. (10 (منع زواج الفتيات دون سن (15) .(11 (تأكيد المساواة في الحقوق للطفل المولود من ام مسلمة واب غير مسلم. واعطاء حق للام غير المسلمة حضانة اطفالها لسن 15 وليس 7) .12 (انشاء المجلس الاعلى لشؤوون المعاقين. (13 (مساندة الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي ومكافحة الايدز. ومنع استغلال الاطفال اللاجئين في العمالة والاتجار بهم. (14 (تحريم الاجهاض. (15( رفع التمييز ضد الفتيات في مجالات الميراث والزواج والحماية من العنف الحق في الجنسية وتعديل قانون (رقم 6 لعام 1956 (بالنسبة لمنع الاردنية المتزوجة من غير اردني منح جنسيتها لأطفالها. وعدم سحب الجنسية من اسر لاجئة. (16 (فرض قيود على تعدد الزوجات لحفظ كرامة النساء ولمنع تأثيرها على الاطفال. (17 (رحبت اللجنة بقانون (رقم 9 لسنة 2009 (بمنع الاتجار بالأطفال واختطافهم وبيعهم.