Thursday 18th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    17-Aug-2019

احالة 8 مقالع مخالفة الى الحكام الإداريين

 

عمان - الدستور - أحالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 8 مقالع تعمل من دون ترخيص خلال الـ 4 إيام الماضية إلى الحكام الإداريين، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة فاروق الحياري.
 
وقال الحياري في بيان صحفي اليوم، إن الهيئة نفذت حملة الثلاثاء الماضي على مقالع الحجر والكسارات ومناطق حقوق التعدين طالت 153 منجماً ومقلعاً عاملاً في 6 محافظات.
 
وأضاف أنه ضُبط خلال الحملة 8 مقالع مخالفة تعمل من دون ترخيص، وأوقفت عن العمل، حيث تم تحويل القائمين عليها إلى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية.
 
وبين أن الحملة لضبط مستغلي العطل للتعدي على المصادر الطبيعية والمواد الحجرية، من خلال الحملات المكثفة التي تنفذها الهيئة للرقابة والتفتيش على جميع المقالع والمناجم العاملة في الأردن.
 
"حملات الرقابة والتفتيش التي تنفذها الهيئة تأتي انطلاقاً من الدور الرقابي على قطاع الطاقة والمعادن، والتأكد من جاهزية القطاع في التعامل مع أي مستجدات" بحسب الحياري.
 
وتابع: "الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة وبشكل يومي خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين، وضبط التي تعمل بدون ترخيص، لإيقافها عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتشريعات النافذة حتى تصويب جميع المخالفات".
 
وأشار إلى أن عملية التصويب هدفها معالجة التبعات البيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر المال العام.
 
وحذر الحياري من العقوبات التي تفرض على المخالفين، قائلاً، إنها تنص على "معاقبة كل من يقوم بأعمال التحري أو التنقيب أو التعدين عن الخامات المعدنية من دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد عن 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
 
ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال من دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 
وينص القانون على أنه إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل، وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20% من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
 
ويعاقب القانون كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها. وبأنه يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين، وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها 500 دينار.