Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Jul-2018

أبو جراد يدفع بقانون استقلال القضاء إلى الحكومة لتعديله

 لمعالجة حكم عدم دستورية إنهاء خدمة القاضي دون استيداع أو تقاعد

 
محمود الطراونة
عمان-الغد-  دفع وزير العدل عوض ابو جراد أخيرا ، بالاسباب الموجبة لمشروع معدل لقانون استقلال القضاء تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول مع اعطائه صفة الاستعجال، ليتسنى للحكومة ادراجه على الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
 
وجاء في الاسباب الموجبة انه انسجاما مع احكام المادة 97 من الدستور والتي تنص "القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في في قضائهم لغير القانون والفقرة الاولى من المادة 98 من الدستور والتي تنص على "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين والفقرة الالولى من المادة 128 من الدستور والتي تص على " لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهرهذه الحقوق او تمس اساسياتها".
 
اما السبب الثاني فقد جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية المتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة ( او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع او التقاعد) الواردة في القسم الاخير من الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء لسنة 2014.
وجاء التعديل لموائمة قانون استقلال القضاء مع احكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية اعلاه بصفته قرارا ملزما لجميع السلطات.
 
وشمل التعديل المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 والتي تنص على " (أ ): على الرغم مما ورد في اي تشريع أخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس الحالة اي قاض على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
 
(ب) : تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.
 
(ج) : للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة أ من هذه المادة احالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة على التقاعد والى الاستيداع اذا امضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع او التقاعد ( وهذه هي الفقرة المراد شطبها في تعديل القانون ( او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع او التقاعد).