Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Dec-2017

في سياق الانتصار للقدس.. دعوة لمبادرة تجبر إسرائيل على وقف الاستيطان - د. طاهر حمدي كنعان

 الراي - يجنح معظم الناس إلى الاعتقاد أن إسرائيل وهي تخالف وتخرق القانون الدولي هي وحدها المسؤولة عنالمخالفة والخرق، وأن دور الدول الأخرى هو الإدانة والعزل المعنوي لهذه الدولة المخالفة. قد ينطبق هذا علىمخالفة إسرائيل لمعظم القرارات الدولية. لكنه لا ينطبق بالتأكيد على مخالفة إسرائيل وخروقها لاتفاقيةجنيف الرابعة خصوصاً مخالفتها للمواد التالية من هذه الاتفاقية:

المــادة (49) (في موضوع الاستيطان )
«يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة
أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.»
«لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.»
المادة (147 ) (في موضوع اضطهاد وقمع السكان تحت الاحتلال )
« تعتبر الممارسات التالية مخالفات جسيمة ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة
اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو
النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه
في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على
نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.»
إزاء مخالفة الاتفاقية عموما والمواد متقدمة الذكر خصوصاً تقضي الاتفاقية بأن التزام كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية (الأطراف
المتعاقدة ) لا يشمل فقط تعهدها بالالتزام بالاتفاقية في سلوكها ، وانما يشمل تعهدها بإجبار أي دولة تخالف الاتفاقية على الانصياع
إلى أحكام الاتفاقية والارتداد عن المخالفة ، وذلك إعمالاً لأحكام المواد التالية من الاتفاقية:
المادة (146 » (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين
يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة 147 .يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين
باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً
لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.»
«على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة
المبينة في المادة 147«.
في ضوء هذه الأحكام الواضحة تستطيع الأردن بصفتها طرف متعاقد في اتفاقية جنيف، منفردة أو متضامنة مع دول أخرى، أن تدعو
إلى مؤتمر دولي لجميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لمواجهة مسؤوليتها بموجب أحكام هذه الاتفاقية وتحري سبل إجبار
إسرائيل على الانصياع والارتداد عن جميع خروقاتها للاتفاقية ، بما في ذلك استخراج قرار يهذا الانصياع من مجلس الأمن تحت الفصل
السابع، وبما في ذلك انخراط الدول المشاركة في حملة مقاطعة توسع نطاق BDS لتشمل دولة إسرائيل ذاتها وليس فقط
المستوطنات.
هل لنا أمل في أن تنبري الأردن مع دول عربية وإسلامية أخرى لمبادرة من هذا النوع ؟