Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Aug-2019

حصر استيراد الألعاب النارية بـ «الكيك شو» و«النوافير»

 

عمان -الدستور - وسعت الحكومة نطاق الحظر المتعلق بالألعاب النارية، ليشملها جميعا باستثناء مادتين فقط هما (الكيك شو) و (النوافير) ،حيث كانت التعليمات السابقة تنص حصراً على منع استيراد القذائف (الطابات) والبلوكات والألعاب النارية المستخدمة من قبل الأطفال (الفتاش)، وتنظم استخدام (الكيك شو) و (النوافير).
وأبقت التعديلات التي اقرتها الحكومة على (تنظيم مؤسسات وشركات الألعاب النارية) على الاستثناءات المحدودة، والتي تسمح لمؤسسات وشركات الألعاب النارية المرخصة باستيراد مادتي (الكيك شو) و (النوافير)، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية القياسية المعتمدة.
وتنص التعليمات على أن لا يزيد ارتفاع الشرار الناتج عن (الكيك شو)  على 100 سم، وأن لا تزيد مدة الاشتعال الناتجة عنها على 30 ثانية، فيما يُشترط أن لا يزيد ارتفاع الشرر في (النوافير) على 100 سم، ولا تزيد مدة الاشتعال الناتجة عنها على 60 ثانية.
وأكدت وزارة الداخلية في التعليمات الجديدة على تضييق نطاق الاستيراد وحصرتها في مادتين (الكيك شو والنوافير) وشطبت الاستثناء الوارد على (نقل الألعاب النارية) إلى المستهلكين من دون حراسة، وابقتها ضمن نطاق عبارة (نقل الكيك شو والنوافير).
وفرضت التعديلات شرطاً جديداً على مستودعات تخزين الألعاب النارية، بأن اشترطت فيها توفر مسافات الأمان المُحددة في كودات البناء الوطني طيلة مدة استخدامها.
وبموجب التعديلات تتولى مديرية الأمن العام تأمين (الحراسة) الأمنية أثناء النقل من المستودعات واليها وفقاً للمتطلبات الأمنية اللازمة، في حين كانت مقتصرة على «المراقبة» الأمنية، قبل التعديلات.
وستتولى اللجان التي يشكلها وزير الداخلية للتحقق من استكمال طالب الترخيص الشروط والمتطبات والكشف عنها، و أعمال الاشراف والتفتيش على مؤسسات وشركات الألعاب النارية وأي مرافق تابعة للمرخص لهم للتأكد من التزامها. وألغت التعليمات المادة 12 من النظام والتي تنص : «يمنع بيع كميات كبيرة من الألعاب النارية (الكيك شو والنوافير) للمستهلكين إلا بعد توفر شروط السلامة العامة في أماكن التخزين وحسب تقديرات المديرية».
كما نصت التعليمات المعدلة على اضافة مادة تجبر مؤسسات وشركات الألعاب النارية توفيق أوضاعها وفقاً للتعديلات التي طرأت على النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.