Wednesday 24th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Nov-2018

قانونيون: النسخة الأخيرة من نظام المساعدة القانونية تعرقل وصول الناس للعدالة
خبراء قانونيون  ينتقدون حصر تقديم المساعدة في القضايا الجنائية وحرمان المكررين
 
رانيا الصرايرة
 
عمان -الغد-  انتقد خبراء قانونيون النسخة الأخيرة من نظام المساعدة القانونية للعام 2018 وصدر مؤخرًا، والتي "حصرت تقديم هذه الخدمة في الجنايات فقط"، معتبرين أنها "تعرقل وصول الناس للعدالة، خاصة الفئات المهمشة من نساء واطفال ومهاجرين ولاجئين".
واستغربوا "حرمان من صدر بحقه حكم قضائي سابق من الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية"، مؤكدين أن ذلك "لا يتواءم ومعايير المحاكمة العادلة".
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية اكدت أن هذا النظام "يتعارض" مع المادة 6 من الدستور الأردني والتي تنص على أن "الاردنيين امام القانون سواء"، ويتعارض أيضا "مع قانون أصول المحاكمات الجزائية وحق التقاضي وعدم جواز محاكمة متهم وفقا لنص المادة 208 أصول جزائية الا بحضور محام"، مشيرة الى أنه اشترطت "أن لا يكون للمستفيد من المساعدة القانونية اسبقيات جرمية".
وتساءلت "كيف يستوي تطبيق النظام مع قانون أصول المحاكمات الجزائية، في حال وجهت تهمة لشخص عقوبتها الإعدام على سبيل المثال وله اسبقيات جرمية؟"، و"هل الشخص الذي لديه أسبقيات محروم من حق التقاضي وحق الدفاع؟"، و"هل يبرر إذا كان له اسبقيات أن يحرم من حقوقه المدنية التي كفلها الدستور؟".
وبينت المنظمة أن حصر المساعدة القانونية فقط بالجناية "يخالف المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة"، لافتة الى ان "كثيرا من القضايا الجنحوية على درجة عالية من الخطورة وتكون سنوات السجن فيها عالية أيضا، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا المدنية التي يحرم فيها الكثير من الأشخاص من حقوقهم بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف المالية الباهظة للقضايا وتوكيل المحامين".
وتابعت أنه وفق هذا النظام فإن معايير تقديم المساعدة القانونية سـ"تحرم الكثير من الفئات من حق الحصول عليها عند حصرها بدخل الأسرة واشتراط أن لا يزيد على 400  دينار، في حين أن حد الفقر هو 814 دينارا وفقا للتقارير الرسمية".
كما أنه لم ينص على "حق المتهم في الحصول على المساعدة القانونية منذ أولى إجراءات التحقيق وبدءا من إجراءات التحقيق امام الضابطة العدلية، وهو أمر يخالف الاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعارض مبادئ المحاكمة العادلة"، على ما أضافت المنظمة.
بدورها، استغربت الناشطة الحقوقية المحامية إسراء محادين "حرمان من صدر بحقه حكم قضائي سابق من الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية"، مؤكدة ان ذلك "لا يتواءم ومعايير المحاكمة العادلة"، كما انتقدت حصر تقديم خدمة المساعدة القانونية في الجنايات فقط.
وتساءلت "ما مبرر اعطاء الصلاحية للوزير بالتجاوز على موضوع الملاءة المالية للمستفيد بأن يكون مالك عقارات؟، وهل تم اعداد الكوادر والبرامج سواء في الوزارة او في النقابة لتنفيذ هذا النظام؟، وهل تم رصد مبالغ معينة في موازنة العام الحالي؟".
وأكدت محادين ان الاصل ان "ترافع نقابة المحامين مجانا، في حين ينص النظام الجديد على تقاضي بدل الجلسات وأتعاب محامين تتراوح بين ألف و1300 دينار".
نائبة رئيس جمعية الحقوقيين المحامية نور الامام، أكدت من ناحيتها أكدت أن اصدار نظام المساعدة القانونية الخاص بالعدالة الجزائية "جاء مقيدا للحق الذي نصت عليه المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تلزم المحكمة بتعيين محام في القضايا التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، اذا كانت حالته المالية لا تسمح بتوكيل محام".
واستندت الامام في وجهة نظرها الى ان المادة 208 المذكورة "وضعت معيارين للاستفادة من خدمة المساعدة القانونية هما مدة العقوبة التي قد يحكم بها الشخص ومدى حاجته المادية، في حين لم تذكر هذه المادة شيئا عن وجود اسبقيات جرمية بحق من يحتاج للمساعدة القانونية".
وتساءلت "إذا كان الشخص المكرر للعقوبة تم الحكم عليه سابقا لأنه لم يجد محاميا يدافع عنه، فهل نحرمه من حقه بالمساعدة القانونية مرة اخرى؟"، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل شخص.