Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Dec-2018

‘‘النواب‘‘ يُقدم ‘‘مؤقت الأحوال الشخصية‘‘ لواجهة الجدل بإدراجه بجدول أعمال الدورة

 فاعليات نسائية تنتقد عدم رفع سن زواج القاصرات بالمشروع المعدل

 
  رانيا الصرايرة
 
عمان -الغد-  فيما عبّرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عن استغرابها من إدراج مشروع قانون الاحوال الشخصية المؤقت "بشكل مفاجئ" على جدول اعمال مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس، بعد أن أنهت اللجنة قانونية مناقشته الاسبوع الماضي، فانها اكدت ايضا عدم حدوث أي تغيير على المادة الخاصة بتزويج القاصرات "رغم ان اللجنة القانونية عدلت جملة واحدة بالمادة، كانت تصف عمر من يسمح لهم بالزواج بـ"أكمل الخامسة عشرة" لتصبح "بلغ السادسة عشر".
اللجنة شرحت موقفها، في رسالة وجهتها امس، الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران (يونيو) 2016، في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد في محتواه على أنها تشير إلى "الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشرة".
وقالت اللجنة: "كما قامت قانونية النواب بتبني نفس الاتجاه بتعديل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي حيث أن النص في القانون المؤقت "... التي أتمت الخامسة عشرة..." إلى "... التي بلغت السادسة عشرة".
وترى اللجنة انه في "المحصلة لم يحدث أي تغيير على سن التزويج، والذي كانت اللجنة أعلنت سابقا موقفها الرافض لتزويج القاصرين والقاصرات"، مشددة على أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء بالمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.
اللجنة قالت في رسالتها، انه وبعد اطلاعها على النسخة النهائية من القانون وتعديلات اللجنة القانونية النيابية، وجدت ان اللجنة القانونية "عمدت الى تعديل المادة بطريقة أدت إلى بقائها دون تعديل، حيث وردت المادة 10/ب بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ) مما يبين أن لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج، حيث جاءت من اللجنة القانونية بالشكل التالي "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توافر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات".
في حين أن المادة كما وردت في القانون المؤقت (10/ ب) تنص: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات".
وتقول لجنة شؤون المرأة: "إن هذين التعديلين بشكلهما الحالي لا يحققان أي تغيير إذا ما كانت هناك جدية بالتغيير بالاستثناء في سن الزواج، لا بل سينعكس ذلك بشكل سلبي على صورة مجلس النواب والدولة الأردنية كونه لا يحقق القصد المنشود من التعديل على أرض الواقع".
كما أكدت على تمسكها بجميع التعديلات التي قدمتها ضمن لائحة المطالب، والتي رفعتها لمجالس النواب المتعاقبة منذ صدور القانون بشكله المؤقت العام 2010، والتي عرضتها في اجتماعاتها مع اللجنة القانونية للنواب مع مؤسسات المجتمع المدني في شباط (فبراير) الماضي.
الناشطة بمجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد أيدت ما ذهبت اليه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فيما يخص التعديل الحاصل على سن الزواج، مؤكدة انه على ارض الواقع لا يوجد تعديل، وقالت عاهد: "هذا التعديل غير كاف وواضح ان هناك محاولات للالتفاف على مطلب ضرورة ضبط الاستثناءات فيما يتعلق بتزويج القاصرات، بل ان هذه الاستثناءات يجب الغاؤها اساسا من القانون وليس فقط رفع سن الزواج من 15 سنة الى 16".
وبلغ عدد حالات زواج القُصر العام 2017 في المملكة 10434 حالة وبنسبة 13.4% بالنسبة لإجمالي عدد حالات الزواج بحسب دائرة قاضي القضاة.
ولفتت عاهد الى ان الحكومة ايضا "رفضت التوصيات التي تقدم بها مؤخرا مجلس حقوق الانسان في الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بتزويج القاصرات، على خلاف موقفها من التوصيات ذاتها المقدمة من مجلس حقوق الانسان عام 2013 حيث قبلت الحكومة وقتها دراسة ملف وجود استثناءات في القانون تسمح بتزويج من هم دون الثامنة عشرة وفوق الخامسة عشر".