Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    24-Sep-2020

خياران للغرفتين .. إما الحل او تشكيل الاعيان قبل تشرين أول
عمون - ينتهي العمر الدستوري لمجلس الأمة يوم 27 ايلول الحالي، فيما لا بد أن تبدأ الدورة العادية الجديدة للمجلس يوم 1 تشرين أول المقبل، وفق النص الدستوري للفقرة الثالثة من المادة 73، الأمر الذي يحتم إصدار إرادة ملكية سامية إما بعقد دورة عادية خامسة للمجلس، او بارجاء الدورة العادية، او بحل مجلس النواب الحالي.
 
وفي حال إصدار الارادة الملكية بحل مجلس النواب الحالي، فإن النص الدستوري للفقرة الثانية من المادة 74 يحتم على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
 
النائب صالح العرموطي قال لـ عمون إنه لا بد من إصدار إرادة ملكية سامية إما بحل المجلس، أو بالدعوة او ارجاء الدورة العادية الخامسة للمجلس.
 
وأوضح العرموطي أن مدة ارجاء عقد الدورة العادية الخامسة يجب أن لا تتجاوز مدة الشهرين، مشيرا الى أن موعد عقد الانتخابات النيابية يقع ضمن هاذين الشهرين.
 
وبين العرموطي أنه سواء قرر جلالة الملك الدعوة للدورة العادية او الارجاء، فيتوجب تشكيل مجلس الأعيان قبل صدور الإرادة الملكية بالدعوة او الارجاء، وذلك لأن المدة الدستورية لمجلس الأعيان تنتهي في يوم 27 ايلول الحالي.
 
وأكد أنه لا يمكن الدعوة لعقد الدورة العادية او ارجائها دون وجود مجلس الأعيان، ليكتمل مجلس الأمة بشقيه.
 
ورجح العرموطي عدم حل مجلس النواب قبل يوم الاول من تشرين أول، مبررا ذلك بعدم وجود فراغ دستوري، مشيرا الى أن نص المادة 68 من الدستور يقضي باستمرار المجلس الحالي الى حين اجراء انتخاب مجلس جديد.
 
الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين يرى أن هناك سيناريوهين اثنين ايضا للتعامل مع مجلس النواب الحالي، الاول يقضي بصدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب قبل يوم 27 ايلول أي قبل انتهاء مدة المجلس الحالي.
 
وبين أنه في هذه الحالة يجب على الحكومة الاستقالة خلال اسبوع من الحل.
 
اما السيانريو الثاني، في حال عدم صدور إرادة ملكية بحل المجلس قبل انتهاء مدته، فاستنادا الى نص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور يستمر المجلس الى حين انتخاب مجلس نواب جديد، لكن هذا الخيار ينطبق على العديد من التشابكات الدستورية اهمها أنه الاول من تشرين الاول يجب عقد الدورة العادية الخامسة لمجلس الامة الحالي.
 
وبين أنه في هذه الحالة لا بد من صدور ارادة ملكية سامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع او ارجاء الدورة العادية، لكن هذا الارجاء ايضا سيصطدم ايضا بتشابك اخر، وهو انتهاء المدة الدستورية لمجلس الاعيان في 27 ايلول الحالي، مؤكدا أنه لا يمكن لجلالة الملك ارجاء اجتماع الدورة العادية لمجلس الامة بينما يكون مجلس الاعيان منحل او غير موجود.
 
وبناء على ذلك قال نصراوين إنه يجب اعادة تشكيل مجلس الاعيان لاعادته الى الوجود فيعاد تشكيل مجلس الامة، ثم تصدر إرادة ملكية سامية بارجاء عقد الدورة العادية.
 
وقال نصراوين إنه في حال استمرار مجلس النواب الى ما بعد يوم 27 ايلول يظهر تشابك دستوري اخر في حال الدعوة لدورة عادية خامسة، فلا بد من انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لان المدة الدستورية للرئيس الحالي تنتهي في بداية الدورة الجديدة.
 
وأضاف أنه لتجنب هذه التشابكات والتعقيدات الدستورية، فمن الافضل أن تصدر الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل يوم 27 ايلول الحالي.
 
وأكد نصراوين أنه حتى في حال التمديد حكما لمجلس النواب بعد يوم 27 ايلول الحالي، يحق لجلالة الملك في أي وقت أن يحل مجلس النواب، مشيرا الى أنه يحق للملك حل المجلس اثناء المدة الستورية له او في أي تمديد.
 
وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه:
 
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
 
2- إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
 
3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.