Thursday 25th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    17-Aug-2017

مجلس مفوضي ‘‘المستقلة‘‘ يوقّع على قرار إلغاء ‘‘انتخابات الموقر‘‘

 

هديل غبّون
عمان –الغد-  صادق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خطيا أمس على قراره، الذي أعلن عنه الثلاثاء، بإلغاء الانتخاب في 3 مجالس محلية، تتبع بلدية الموقر والدائرة 28 من مجالس المحافظات (اللامركزية) التي تقع جميعها ضمن منطقة البادية الوسطى جنوب عمان.
ولم يتخذ مجلس المفوضين حتى مساء أمس، قرارا بشأن إعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في تلك المجالس، حيث تملك الهيئة المستقلة الصلاحية في تحديد المدة والكيفية التي تراها مناسبة على ضوء قرار الإلغاء.
وقال الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، في تصريح لـ"الغد" امس، أن مجلس المفوضين وقّع على قرار إلغاء الانتخابات في 3 مجالس محلية في بلدية الموقر والدائرة 28 من مجالس المحافظات، مبينا أن المجلس لم يتخذ قراره بعد في "خيارات ما بعد الإلغاء"، والتي تشمل "إما إعادة الاقتراع أو الفرز أو كلاهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة، سواء في المجالس البلدية أو اللامركزية".
لكن قانون البلديات، نص على أنه في هذه الحالة، يحق لوزير البلديات خلال تلك المدة أن يعين لجنة مؤقتة تدير المجلس البلدي أو المجلس المحلي، فيما لم ينص قانون "اللامركزية" على إيجاد حل مؤقت لشغل مواقع مجلس المحافظة، واقتصر نص القانون على أن يترك للهيئة المستقلة للانتخاب اتخاذ قرار بإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما معا في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة.
ولا يوجد مدة قانونية تترتب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لتحديد موعد جديد لإعادة الاقتراع في المجلس المحلي أو البلدي، وفقا للمومني، ويحق للوزير إعادة اللجنة السابقة أو تعيين لجنة جديدة مؤقتة لإدارة الشؤون البلدية والمحلية.
وفي هذا الشأن، قال المومني، إن الصلاحيات في اتخاذ القرار يتحملها مجلس المفوضين ووزير البلديات معا، مشددا على أن القانون لم ينص على مدة محددة لاتخاذ مجلس المفوضين قرارا بشأن إعادة الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة 55 من قانون البلديات النافذ، على أنه إذا تبين للهيئة المستقلة للانتخاب وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على النتائج، الأولية للانتخابات، فلها إلغاء النتائج وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما، في الوقت الذي تحدده الهيئة والكيفية التي تراها مناسبة، وفي هذه الحالة يعين وزير البلديات لجنة مؤقتة تدير المجلس البلدي أو المجلس المحلي خلال تلك المدة".
أما فيما يتعلق بدوائر اللامركزية فلم تنص المادة 30 من القانون، على إيجاد بديل في حالة إلغاء الانتخابات للمقاعد التي يتم اختيارها بالاقتراع، وقسم نظام تقسيم دوائر اللامركزية محافظة العاصمة التي تضم الدائرة 28 إلى 32 دائرة، تضم 53 مقعدا، وتضم دائرة منطقة بلدية الموقر اللامركزية 3 مقاعد.
وأوضحت مصادر في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لـ"الغد" امس إن مقاعد اللامركزية الثلاثة في الدائرة 28 ستبقى شاغرة إلى حين إجراء انتخابات جديدة فيها بقرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ولا يجوز فيها التعيين بأي حال من الأحوال.
إلى ذلك، لم يتخذ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة أي قرارات بعد أيضا بشأن صناديق المجالس المحلية الأخرى التابعة لبلدية الموقر، والتي جرى التحفظ عليها أول من أمس بعد إلغاء قرار انتخابات المجالس المحلية الثلاثة في بلدية الموقر، مجلس محلي الموقر ومجلس محلي الحاتمية ومجلس محلي أم بطمة.