Sunday 8th of November 2026 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Nov-2026

5 متهمين بقضية كنيسة حمود بينهم 3 نفذوا الهجوم و2 باعاهم السلاح
مواقع -
أكد مصدر، الأحد، أن محكمة أمن الدولة عقدت ثاني جلساتها للنظر في قضية الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، الذي أسفر عن استشهاد 9 أشخاص، بحضور المتهمين الخمسة في القضية، منهم 3 متهمين بتنفيذ الاعتداء، واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه.
 
وقال المصدر إن المتهمين الاثنين ببيع الأسلحة حضرا الجلسة وجاهيا، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقا للمملكة.
 
وأضاف أن المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الشهداء والمصابين في الاعتداء الإرهابي، الذين تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.
 
وكانت محكمة أمن الدولة عقدت، الأربعاء الماضي، أولى جلساتها للنظر في القضية، واستمعت خلالها إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقا لأحكام القانون.
 
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أعلن الثلاثاء الماضي، انتهاء النيابة العامة من الإجراءات التحقيقية في القضية، التي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 23 تشرين الأول 2026، واستجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين بارتكابه.
 
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية: 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
 
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
 
3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
 
4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
 
5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.
 
6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
 
7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
 
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في 26 تشرين الأول الماضي، إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الاعتداء الإرهابي، بعد تحديد مكان وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة بمحافظة الكرك، مشيرة إلى إصابتهم جميعا خلال العملية الأمنية.