Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    03-Jan-2019

“النواب” يحيل “العفو العام” إلى اللجنة القانونية ويمنحه صفة الاستعجال

 

جهاد المنسي
 
عمان –الغد-  أحال مجلس النواب مشروع قانون العفو العام، الذي وصله صباح أمس من الحكومة، إلى لجنته القانونية، مانحا إياه صفة الاستعجال.
ويشمل مشروع القانون اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها ويمحو العفو كل أثر من الآثار المترتبة عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.
كما يهدف لتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائية.
واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
ونص مشروع القانون، الذي تنشره “الغد” على موقعها الالكتروني، على اعفاء عام لجميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل الـ12 من الشهر الماضي، باستثناء ما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
كما اعفى الجرائم المنصوص عليها بالقضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
واستثنى مشروع القانون مجموعة من الجرائم وردت بنصوص قانونية محددة، هي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، للجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، الجرائم الواقعة على السلطة العامة، جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، جرائم القتل، جرائم السرقة الجنائية والسلب، جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، جـرائــم التـزوير (الجنـائي) ، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
كما استثنى من العفو الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و (33) و(34) من قانون العقوبات العسكري. وجرائم التجسس، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء، الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم التعامل بالرق، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والجرائم المنصوص عليها بالمادة (12) من قانون المفرقعات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل.
كما استثنى الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك. اما الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير فشمل العفو فقط الغرامات المنصوص عليها بالمادتين (38) و(39) من القانون.
ونص القانون على شمول العفو لجرائم القتل المنصوص عليها (326 عقوبات)، والشروع بالقتل (327 عقوبات)، جرائم التسبب بالوفاة، جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330 عقوبات)، جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334 مكررة) و(335 عقوبات)، جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338 عقوبات).
إلى جانب العفو لجرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 424 عقوبات)، جرائم الإفلاس الاحتيالي، جرائم الغش إضرارا بالدائنين، جرائم الغش في نوع البضاعة، جرائــم التهــديد والابتــزاز، جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199 عقوبات) والمادة (11 جرائم الكترونية).
كما نص القانون على شمول العفو لجرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة، والجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379 و455 و456 عقوبات)، والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانوني سلطة المياه والكهرباء.